الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩ولا درع ودرقة ولو كانتا سلاحا في باب اليمين. ولا يعطي ما يدفع به ولا يضعه ولا يرمي به ـ وان غير السلاح -، وجاز ذلك ان فعله قبل ان يصل
اليه الباغي ورأى ان يمنع بذلك منه، او اخذه منه بلا طاقة على دفاعه وقتاله ولزمته التوبة ان اعطاه له ولم يأخذه، او نزعه منه بعد الاعطاء له، او صاحبه ويرده له. ورخص له قتال الباغي به ولا يمنعه من ربه كما لا ينزعه منه اذا جاءهم العدو. وجوز له نزعه منه ليدفع به ـ وان عن غيرهما ـ ان ادل عليه وقيل: وان بكره، وجاز اعطاؤه لباغ ان اعطى أمانا ولم يخف شره. ولا يلزم به اثم ولو غدر به بعد وقتل، وكذا ان لم يخف منه او لا وطلبه ليقاتل به وان غدر به ايضا ويقاتل الرجل بسلاح طلبه من احد كل باغ عليه ولو صاحبه، او بهيمة، أو حجر عليه أن لا يقاتل به، او شرط عليه، او منعه بعد دخول القتال. وبسلاح استعاره، او بادله لا، الا ان
برهن
قصد الدفع عنه، ولذي سلاح اعاره لمقاتل به اخذه منه وان بعد التقاء الزحفين، ولا يمنعه منه المستعير الا ان رأى صلاحا فيه. وللرجل ان يعطي سلاحه لمقاتل به ان كان خيرا منه. وللقاصي، او الجماعة اخذه وان من يتيم، او غائب، أو بكرا .. ولا يضمن ان فسد وقت القتال، ولا ما استعاره احد من معير له وجوز القتال بسلاح كراء، او عارية وان بلا شرط لانه جعل له واحتيج به اليه. وله يعار ويكرى و انه يدفع به كل مضر وان بهيمة، ويأثم تارك الدفاع عمن لزمه ولا بضمنه ويرثه
933