كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

كما مر (1). ورخص في اعطاء لباس استغنى عنه وان لغيره. وقيل ما لم تنكشف عورته به، ولباس صاحب هو سلاحه يلزمه بهما - شدة و ترخيصا ما لزمه بلباسه وسلاحه ولا يأثم با عطاء صاحبه سلاحه و ان قتله به صاحبه، او الباغي بسلاح صاحبه ولا يتعرى وقت القتال - وان لاختفاء -. وجوز لذلك، ولخوف هلاك بثقل لباس فيضعه، ولاشتغال بتنجية - وان لمال - ان منعه. وجاز مبادلة لباس وسلاح مع باغ ان طلب ذلك ـ و لوريب ـ. ورخص في وضعهما لمن طمع نجاة به

وان لغيره.

ما يباح أثناء

بياب

لا يحاذر - في دفاع باغ وتنجية غيره - مباشرة. الدفاع والتنجية عورته وامساكها ولو انثى وكذا في هروب من باغ جاز للهارب منه اخفاء

نفسه. وان بين جسد امرأة وثوبها - أو بمس عورتها. ولا يحل لها

منعه. ولا تحرم به عليه بذلك، وتحمله ـ وان على ظهرها ـ، او كانت ذات بعل ولا بالنظر لجسدها غير فرجها وأن بلا ضرورة. وهل يلزم به فيما بطن من فرجها تحريم وصداق؟ اولا؟ (قولان). ولزم بمس جسدها بشهوة لا بذكر اثم، لاهما. وهل يلزمان مع الكفر بمس عورتها باليد؟ او الكفر فقط؟ فيه شدة ورخصة. ولزم بذكر في

(1 في حق الصاحب فقط: كتاب الدماء) باب: وجب على عاقد صحبة

934