كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

وان مدهما أمامه، أو مع رأسه، أو رفعهما أعاد. وكره الصاق بطن، أو ذراع بفخذ. وندب الضم لامرأة وإن للأصابع وتأخير يديها عن ركبتيها. فاذا استوى ركوعه عظم ثلاثاً بلا نقض إن زاد، أو نقص. وكرهت الزيادة لامام، وندبت لفذ. وقيل السنة ثلاث. وعليه الاكثر منا. وفسدت بواحدة وبخمسة وفوق. وفي الأربعة والمرتين (قولان). ورخص في الكل. وفسدت إن عظم قبل الركوع. وقيل يعيده فيه ويمضي. وإن عظم قبل استواء وبعد انحناء، أو أتمه بعد الرفع وقبل استواء بقيام ففي الفساد قولان. وهو «سبحان ربي العظيم» بلا تشديد، ويجزئ مر مرادفه ويرفع رأسه وما يقال في بـ «سمع الله لمن حمده» باستواء ورجوع كل عضو لمحله. ويقول المأموم الرفع منه «ربنا ولك الحمد». ولا ضير إن جمع بينهما، أو عكس. وكره غير القولين قذآ و مأموما بلا فساد. وندب زيادة حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»، يقول ذلك من

صيغة

التعظيم

السجود

وصفته

ما تجب

ابتداء رفعه. وكذا التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه وعند القيام

من

الجلسة الوسطى. ولا ضير إن قدم قليلاً، أو أخر

باب» ـــ فرض السجود كالركوع. وأكمله وضع الجبهة

والانف بالارض وتمكينهما مع الكفين والركبتين وأصابع القدمين بالسقوط

إليه مادا بتكبير مستغرقاً لما بينهما بقصد، بالركبتين أولاً، ثم باليدين

فالجبهة، فالأنف. ولا ضير ان سبق، ويجزئ عنه بلا عكس. وتقدم،

،

،

مراعاته في الرفع، ثم الأنف، ثم اليدان، فالركبتان. ولا ضير ان لم يرتب، في السجود أو قدم، أو أخر. ويفرج بين ركبتيه في السجود، ولا يفرشح رجليه ولا يلصقهما.

72