كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

قطع اعضاء

دية العضو. وان احدث بريح من ضرب فالنظر ان انقطع، والافكاملة. وما نه اثنان: كيد. ورجل. وعين، واذن. وانف. وحاجب. وشفة، وبيضة. ومقعدة. وثدي. ووجنة: ففي الكل - وان صغر ـ ان قطع، او بطل تامة. وفي الواحدة نصفها. وفي زوالها بعد الابطال: هل تامة؟ او نصفها؟ او ثلثها؟ او ربعها؟ أو خمسها؟ او النظر؟ (خلاف). وتتم في جفون واشفار. وشفتين، وفي العليا ثلثاها، وفي السفلى ثلث. وقيل عكسه في الشفتين. وقيل سواء. وفي يسرى البيضتين ثلثان إذ بها يكون الولد. وفي يمناهما الثلث. وقيل سواء - وفى الحاجبين ان زال شعر هما النظر ـ ان نبت - والا فتامة، وقيل النظر. وان زال الجلد، أو اللحم، أو العظم

بضربة واحدة فتامة. وقيل ان قطعت عين مع جفن، وشفر، وحاجب بضربة فديتها واحدة. وقيل للحاجبين اخرى ـ ولو قطعا مع العينين بما فيهما بضربة .. وكذا ان استؤصل ذكر وانثياه بها: هل للكل دية؟ أو ديتان؟

حكم ما اذا

(قولان). وان تعدد الضرب فلكل ديته: كنزع جلد الحاجبين بعد تعدد الضرب

شعرهما. وان نتف شارب ولم ينبت فنصف دية الشفة. وهو (المختار). وقيل النظر، وفي كل سن، اوضرس خمس من الابل بلا تفاضل ان قلع، وفي الجمع تامة: فان اصيب ولم يقلع اجل سنة: فان وقع، او اسود ومات مكانه فتامة، وان كسر فبحساب الذاهب والباقي، وفي الاصابع. وان من رجل ـ الدية بلا تفاضل، الا ابهام يد ان قطعت من مفصل ثالث فلها ثلث دية اليد -. ولكل عشرة ابعرة، وفي ذهاب الكلام الدية. وان قطع

944