الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١ظفر فلم ينبت، او اصيب فاسود فقلوص. واختير نصفها أن نبت. وقيل ثلثها. وان نقصت يد، اورجل قيست مع سالمة بخيط واعطي النقص قياس النقصان
يما مع
ويرمي ولي ناقص اليد بحجر ثم هو بمصابته، او بها
سالمته فيعطى
فينظر
بقدر النقص، وحلف ان أتهم، وينصب علم لناقص النظر فينظ
في اليد والرجل
في النظر
اليه بسالمته، ثم تغمض وتفتح ناقصته فحيث بلغ نظرها قيس وحلف ان اتهم. وان كسرت ركبة، أو مرفق فجبرت سالمة مستقيمة لا الكسر والجبر
تنعطف وينتفع بها فنصف ديتها. والفخذ، او الساق، أو العضد ان كرت فنقلت منها عظام فسبع قلائص ونصف، فان خرج المخ فلا تجتمع عظامها: فان ذهبت فلها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا وثلثان. وفي الصلب كله الدية ولو جبر منحدبا. وفي اليد ان قطعت وان من منكب، او اصول الاصابع تامة. وقيل في الزيادة على حدها النظر. وكذا الرجل ان قطعت وان من ورك، أو دون ركبة. وفي كل اصبع ثلاثة مفاصل ولكل مفصل ثلث دية الاصبع - وان من رجل -: وان قطعت بين مفصلين حسب بقدر الزائد من الآخر. وفي الآخر. وفي الخلط، او العفل ـ وان من رجل ـ تامة. فصل کا من له عين واحدة فنزعت فهل: له الدية؟ او نصفها؟ او تتم ان لم يكن زوال الاولى من قبل العباد؟ او لا تتم لها كغيرها من الجوارح الا ان نزعت في سبيل الله؟ (خلاف)، والزائد في جارحة ان انتفع به فكالجارحة على قدر ما يبلغ من ديتها كاصبع، او سن. وان لم ينتفع به فالنظر. وكذا الناقصة. ونقص اليد، أو الرجل
له الدية؟ دية الجوارح
ايضا
945