كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣

كما مر، والا اخذ بقدر ما بلغ الثقب. وجروح الفم غير اللسان كالجسد. وجرح العين وان بحمراء، او سوداء، أو خرج منها دم ولم يين جرح بها فيه (النظر). وكذا ان اعورت، او احولت، او عمشت. وهل في منع النوم، او غلبته الدية؟ او النظر؟ (قولان)، وكذا الرعاف ان اتصل: وان كان من ناحية فنصفها، وان انقطع فدينار. وقيل النظر ولو انقطع. وفى القيء النظر وان انقطع. وقيل الدية ان اتصل. وهل في الغشاوة ثلثها؟ أو النظر؟ (قولان). وان تولد ورم من ضرب، او عقدة فالنظر. والكي كالجرح. ويقاس بعد بره. وسن طفل كضرسه ان قلع فنبت: اختير فيه بعير. وقيل ثلث دية سن الرجل، وان لم ينبت فتامة. وان قلع ضرس رجل فنبت، أو رده في حينه فرجع فثلثها. وان تصدعت وثبتت غير مرتجة ولا خارجة ولا منثلمة فالنظر. وان كسرت من فوق اللحم فتامة، وان نزع من ثم رد ثم نزع فالنظر. ولا شيء في سن الفيران رده مكان سنه ونزع، الا ان جعل فيه الدية. ولكل جارحة بانت - ولو رجعت وبرئت - ديتها، وفيها النظر ان نزعت بعد، وان رجعت حاسة كسمع بعد ذهابها: فهل يلزم فيها النظر؟ او لا شيء؟ (قولان)،

فصل

يوزن شعر لحية ان نزع ونبت بذهب ارش ما ازيل

وقيل فيه النظر كشعر رأس امرأة فيهما، وقيل بفضة في شعرها. وان تغير من من سواد لبياض فدية، وفي عكسه النظر كبعضه. وان تغير منه موضع

947