الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤اختلاف
الديات
لاختلاف
اصحابها
فبحساب ما بلغ في الدية. وان ضرب اقرع فاشعر فله دية الجرح ان كان فقط. وكذا كل صلاح تولد من ضرب. ومن ضرب من وجه فاوضحة في رأسه، أو منه فاوضحت في جسده - كعكسه ـ قيس كل على حدة ان انفجر جرحه، والا فهل ينظر لفمه؟ أو حيث اوضح؟ (قولان) وان جرحه أحد فاعاده آخر في مكانه فعلى كل ما جني ان بان فعله، والا اعطي وحلفا، وان جرحه الاول سمحاقا واوضحه الثاني لزمه ما بينهما. وكذا غيرهما. وان ضرب بما لايفاس كاسنان المشط، أو الشوك فالنظر. وفي حلمة ثدي الرجل خمسة ابعرة، وعشرة فيهما، كواحدة من امرأة ان لم يذهب، رضاعها والا فنصف ديتها. وتمت ان قطعتا. وقيل في
"
حلمة المرأة خمس ديتها. وفي الرجل عشر ديته وان نزع منه ما ينزع
كظفر وشعر ابط، أو عانة، أو انف، أو شارب وان لم ينبت، او ما
لا يتزع
کشعر ساق مطلقا كذلك فالنظر. وان نزع منه الاخير باذنه
او جرحه به، او بمطاوعته لزم الجاني ضمانه وان ضربت امرأة فدام
•
•
دم، أو ظهر، او انقطعا فالنظر، وقيل الدية، وان دام بها غيرهما كترية، أو كدرة فالنظر ايضا. ودية المشكل كارثه. والمرأة في
غير الوجه نصف الرجل. وقيل في غير الموضحة فيه، وقيل نصفه مطلقا. والكتابي المعاهد ثلث الموحد. والمجوسي ثمان مائة درهم .. والوثني ستمائة والمرأة نصف الرجل. ودية الرقيق قدر قيمته. ولا يجاوز بهادية حري
وما نقص من جوارحه ثم جرح اخذ له بقدر الباقي منه. وما في
948