الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥كنصف ديته، او ثلثها ففي الرقيق كذلك من قيمته. والتام كالتام
والنظر كالنظر، ولكن ان استوفى دية الرقيق قيمته: هل يحرر به؟ ام لا؟ (قولان). وسقط امة يقدر بنظر العدول: فان اسقطته حيا فمات (1) دية السقط اعطى قيمته ونقصها، وان كان حرا (2) فالغرة. وهل هي عبد؟ او امة؟
أو فرس جواد؟ او اربعون دينارا؟ أو خمسون؟ او اربعون شاة؟ او خمسون؟ او سبعون؟ او مائة؟ او مائتا درهم؟ او خمس مائة؟ او خمسة ابعرة؟ أو عشرة؟ أو عشر الدية؟ أو النظر؟ (خلاف). وغرة مشرك قدر عشر ديته. وقيل النظر ايضا. والسقط من علقة فما فوق ان وقع ميتا والا فتامة وان لم يصور -. وقبل الغرة في المصور، وفي
غيره النظر، ولا يؤخذ في الحكم بنطفة سقطت، ولزمت تباعتها عند الله تعالى. وفي الدم النظر. وان قتلت امرأة فخرج ولدهاميتا لم يلزم به شيء. وان وقع حيا فمات فعلى الجاني ديته والكفارة به ايضا. وان ببطنها احدهما ميتا ثم ماتت ثم الآخر حيا ورث امه ـ وان مما
اثنان فخرج ورثت من دية الخارج ميتا قبلها -، وان لم يكن لاخيه اب ورث ايضا منه منابه، ولزمت جانيا فيما تولد من قبله خروج نفس وان الرقيق - قيل ـ وان بعمد كفارة، وان اقتض زوج زوجته دون ثمان سنين فماتت به فعليه
عاقلته، وبعده
ديتها، لا ان فوقها. - وقيل - لزمته مطلقا ان كان قبل بلوغ، و
•
و متى تلزم
الغرة
1) اي في حينه
اي وهو ميت فالغرة أي ونقصها
949