الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦تنبيهات
جامعة لمسائل
منثورة
?
الاول
-
يمات و
ان لكل عظم كسر بيد، او رجل، او ترقوة، اوجنب
وجبر على شين اربعة ابعرة، وان على غيره فبعيران. وان في كل جنب اثني عشر ضلعا ولكل ان جبر على شين ثلث بعير، وان على غيره فسدسه. وان جبر الجنب على غيره فبعيران، ان لم يكن فيه عيب ولا عثم [1]: فان كان احدهما اعطي دية الكسر والعيب بالنظر كالعثم سنة فان تم عيبه أعطى بقية ديته وحسب ما صار اليه من دية الكسر من دية العيب وهو دية العثم
وما كان من فك، او اختلاع سيم ان لم تبلغ جارحة وقع فيها فك
لفساد، او اختلاع، فان فسد، فان فسد من ذلك فدية تامة
الثاني
-
ان لكل مفصل كسر باصبع ثلث خمس كسر اليد،
فان جبر على شين فخمس بعير وثلث خمسه، وأن جبر على غيره فثلنا خمس.
واربعة اخماس ونصف عشر دية اليد لعظم الابهام
الثالث - لاقصاص بين الزوجين. وصح القود ان قتل احدهما
صاحبه عمداء والارش في غير القتل، ولا قطع ان سرق احدهما الآخر من منزل هما فيه كولد من بيت والله ان كان تحته ولم يحزه. ولا قطع على ابويه مطلقا. ولا يقتلان به ويقتل بهما. وجوز قتل الام به. ولزمتهما
على الاول ديته ولا يرثانه
(1) انجبار العظم على غير استواء