كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

جرحه

الرابع - ان جرحت امرأة رجلا اقتص منها الى الى منتهى جر. وترد عليه نصف ديته. وهو (المختار). وقيل ليس له أكثر من جرحه.

ولا قصاص بينهما في فرج. ولزم الارش به وتقيس لامرأة جرحها فيه مثلها

من نسائها بتعليم. ولرجل أقربه ايضا.

الخامس ـ ان كسر - قيل - انف فادمي فبعير. وان ادمى احد منخريه بدونه فنصفه. وان نخشا فالتامة. ولاحدهما نصفها والنخش هيجان تن ريحه. وان قطع مارنه للقصبة فتامة، وللأرنبة حساب الذاهب والباقي ولنافذة منخريه الثلث وثلثه أن نفذت في احدى الورقتين. والخرم فيه نافدة والمنخرة لها ثقبان وحاجز بينهما فان نفذت الثقبتين الحاجز فثلث دية الانف، ولاحداهما والحاجز ثلثه

-

السادس ان ادعى مضروب ذهاب عينه من ضاربه جعل له سواد في بيضة وتغمض صحيحته فينظر اليها بمصابته فان لم يميز حلف ثم تفتح الاخرى فينظر بها حتى يشتبها يبعد فيوقف على الموضع ويحلف عليها. ويأخذ قدر النقص. السابع - تتم دية اللسان بذهاب كلامه ويؤخذ ببعضه قدر الذاهب بعدول: فان اقام الحروف فلم يفهم فسوم عدل بما قطع من اللسان. وان لم يقمها حتى تعرف فتامة، وان اقام بعضها فله دية ما امات منها حتى لا يعرفه من معه بقدره على عدد جملتها من التامة. وفي نافذته ثلث الدية كلسان الاعجم. وكذا لكل جارحة بها آفة امانتها ان قطعت كعسماء يد، وشلاء

و عرجاء رجل، وعوراء عين، وسوداء سن وخصي ذكر ونحو ذلك

951