كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

الثامن

لطمة فان أثرت حمرة، او خضرة، أو

لاقصاس في سواداً فمائة وعشرون درهما، والا فستون. ولا في رمي حجر فان اثر جرحا قيس ولا في ضرب بعصى: فان اثر فعشرة، والا فخمسة. وكذا السوط وان رطبا كالركبة والركضة، وضعف ذلك في الوجه. وقيل خمسة

ابعرة وقيل فى الركضة النظر. وقيل ثلاثة ابعرة.

التاسع - دية الاغماء - ان قام صاحبه سالما ـ بعير ان لم تذهب صلاته، فان ذهبت فئات تامة. وقيل خمسه فان ذهبت اكثر منها حسب.

واختير بعير مطلقا. ولكل قرحة لا تبرأ ثلث دية كسر العضو

نصف

العاشر

بغير

-

•

لدامية اذن تمت فيها راجبة في اخرى

وهو لباضمتها ومع نصفه لمتلاحمتها

ولنافذتها

ثلث ديتها، والشتر فيها كالنافذة. ولها في كل عضو ثلث دية العضو وللموضحة نصف عشر الدية في الرأس، وللدامية خمس موضحة. وللباضعة خمسها. وللمتلاحمة ثلاثة اخماسها، وللسمحاق اربعة اخماسها.

وللهاشمة ضعفا الموضحة، وللمنقلة ثلاثة اضعافها، وللآمة الثلث

وهي قيل في كل عضو فيه مخ أن خرج حتى ظهر و للجائفتين

الثلثان

•

ولا قصاص في جائفة وهاشمة ومنقلة ولا في كسر عظم،

ولا في كتمان، وخص بالظهور كما مر. (1). وبمحل قدر عليه كمفصل.

1) ص هنا على ان لا قصاص في النفس فما دونها في الكتمان، وخص ذلك ==

952