الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠العمد وشبعه والخطأ
باب القتل كالجرح اما اما عمد، او شبهه. او خطأ [1]
وحد الاول بخروج رمية عمدا من يد مكلف نافذ الاحكام على شخص
دية القتل
انواعه
التعريف
الحكـ
العمد
ان يقصد الجاني قتله فيضربه اما القود، أو الدية، أو بما يقتل، أو يحرقه، او يغرقه العفو، ولا رابعة. [والدية يؤديها او يخنقه. او يطعمه سما فيموت الجاني من ماله مغلظة أي مثلثة وهي اما مائة من الابل او
مثلا
فورا
الف دينار ذهبا
•
شبه العمد ان يقصد الجناية دون القتل. ديتها تؤدى مربعة من مال الجاني
الخطأ
القسامة
فورا، وقيل تؤديها العاقلة كدية
الخطأ لقضاء الرسول [ص] بذلك.
ان يفعل المسلم ما يباح له ديتها مخففة مقدارا وادا اي فعله كرماية واصطياد وقطع لحسم مخمسة تؤديها العاقلة اي القبيلة حيوان فتطيش الآلة فتصيب احدا في ثلاثة أعوام في كل عام ثلث الدية. اما الجاني فتلزمه الكفارة.
فيموت مثلا
•
ان يحلف اهل بلدة. أو محلة يؤدون ديته موزعه عليهم من
وجد فيها قتيل حر لايدرى قاتله حلف ومن لم يحلف في ثلاثة خمسين يمينا ما قتلناه ولا عرفنا اعوام كدية الخطأ لافرق
قاتله
•