الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١معين
تتكافاً دماؤهما من كل الوجوه، لا باباحة قتله: فخرج بالاول الأمر، وبالثاني الطفل والمجنون، وبالثالث العبد والمشرك، وبالرابع المرتد والباغي والمشرك المحارب والجاني والزاني المحصن والزنديق ونحوهم،
ملاحظات:
يثبت القتل أ باعتراف القاتل اجماعا ب بشهادة عدلين اتفاقا ج]
بالقسامة.
2 - الدية الكاملة مائة بعير على أهل البدو - والف دينار على اهل الذهب كاهل الشام والمغرب - و عشرة آلاف درهم على اهل الفضة كخراسان و فارس. على ان هذا اصل لاقيمة للابل لقوله (ص): هو على اهل الذهب الف دينار». ولا يجد اهل نوع ان يعطي نوعا آخر ولا عروضا، اوقيمة الابرضى صاحب الحق
- المراد بالمغلظة المثلثة في العبد، ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون واربعون جذعة خلفات في بطونها اولادها تدفع فورا أي في سنتها
بالمربعة (في شبه العمد): 25 بنت مخاض 25 بنت لبون
حقة - 25 جذعة تدفع - كالعمد في سنتها.
25
-
وبالمخمسة (في الخطأ)
:
-
20 بنت مخاض 20 بنت لبون - 20 ابن
لبون - 20 حقة 20 جذعة، تدفع على ثلاث سنين.
4 - لاقصاص في الخطأ ولا تاديب. وفيه الكفارة. اما العمد فقيه التأديب:
تعزيز، او نكال الارش. او مع العفو
ه - الكفارة على الفاتل خطأ زيادة على الدية ما من ذلك بد. لقوله تعالى