كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧١

معين

تتكافاً دماؤهما من كل الوجوه، لا باباحة قتله: فخرج بالاول الأمر، وبالثاني الطفل والمجنون، وبالثالث العبد والمشرك، وبالرابع المرتد والباغي والمشرك المحارب والجاني والزاني المحصن والزنديق ونحوهم،

ملاحظات:

يثبت القتل أ باعتراف القاتل اجماعا ب بشهادة عدلين اتفاقا ج]

بالقسامة.

2 - الدية الكاملة مائة بعير على أهل البدو - والف دينار على اهل الذهب كاهل الشام والمغرب - و عشرة آلاف درهم على اهل الفضة كخراسان و فارس. على ان هذا اصل لاقيمة للابل لقوله (ص): هو على اهل الذهب الف دينار». ولا يجد اهل نوع ان يعطي نوعا آخر ولا عروضا، اوقيمة الابرضى صاحب الحق

- المراد بالمغلظة المثلثة في العبد، ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون واربعون جذعة خلفات في بطونها اولادها تدفع فورا أي في سنتها

بالمربعة (في شبه العمد): 25 بنت مخاض 25 بنت لبون

حقة - 25 جذعة تدفع - كالعمد في سنتها.

25

-

وبالمخمسة (في الخطأ)

:

-

20 بنت مخاض 20 بنت لبون - 20 ابن

لبون - 20 حقة 20 جذعة، تدفع على ثلاث سنين.

4 - لاقصاص في الخطأ ولا تاديب. وفيه الكفارة. اما العمد فقيه التأديب:

تعزيز، او نكال الارش. او مع العفو

ه - الكفارة على الفاتل خطأ زيادة على الدية ما من ذلك بد. لقوله تعالى