كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

والثاني بالضرب بما لا يقتل عادة فيموت به المضروب مكانه، والثالث سقوط ضربة، او رمية من يد مكلف الى صيد، او دابة، او انسان وصح ايضا بسقوط نفسه، او شيء منه على غيره، او

غيره. وصح

V

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله» وعلى قاتل المعاهد كذلك لان الواجب في قتل المعاهد كالواجب في حق المؤمن: دية مسلمة الى اهله تكون بعوضا عن حقهم وعتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام فيها) تكون كفارة عن حق الله الذي حرم قتل المعاهد كما قتل المؤمن وحكمتها:

حرم

انه لما اعدم نفسا مؤمنة كان كفارته ان يوجد نفسا. (والعتق كالايحاد من

-

العلم).

من الخطأ: أ) قتل الاب لابنه ولو عمدا لانه لا يقتل به، انما عليه الدية. ب) الذي يضرب ادبا فيموب، ج) من يموت بلعب ونحوه، د) من شجه احد فسرى ذلك الى عمى، أو نقص بصر، او جارحة (الجنابة التي تجري مجرى الخطأ كالنائم الذى ينقلب على آخر في نومه فيقتله، و الجناية بتسبب التي لا يرتكبها الجاني مباشرة كمن يحفر حفرة فيتردى فيها انسان فيموت

في ثلاث

دية الخطأ

ثلث التامة في سنة

سنين (كما ذكرنا آنها) وجروحه ان كانت اقل من

-

وما زاد عنه الى الثلثين ففي سنتين – والزائد

عنها إلى التامة في ثلاث سنين الا ان كان هنالك صلح

956