الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣صيحة يصيحها في مباح فيموت بها، أو نحو ذلك بها، أو نحو ذلك. ومن العمد الغيلة: الغيلة وهو أن يغتال باحد فيدعى لكطعام، أو جماعة، او خير فيؤتى به المطمئن وهو مغتر لا يعلم ما يراد به. والفتك: وهو ان يؤتى في بيته، او مكانه غافلا الفتك لايرى انه اريد به باس فيقتل فجأة. وهو الذي يقال فيه: الاسلام قيد
الغدر
الفتك، لا يفتك مؤمن ولا فتك في الاسلام. والغدر وهو ان يقتل بعد اعطاء الامان وهو شر الوجوه -، والعقص وهو ان يضرب بحديد العقص
-
- لا يجوز العفو عن القاتل غيلة (على وجه الخداع والحيلة) او القاتل
ديانة ولوابا. او القاتل بعد عفو، او اخذ دية - او القاتل بعد امان، او على
تياب وسلاح فان عفا اولياء المقتول فان الامام يقتل القاتل
- من قتل أمام المسلمين، أوقتل والي المسلمين في ولايته، او قائد المسلمين في مسيره او قتلت سرية المسلمين فان دماءهم للمسلمين دون اولياءهم وللمسلمين ان يقتلوا من قتلهم كيفما قدروا عليه في غيلة، او في غير غيلة 10 - ان عفا المقتول عمداً لزم ذلك ورثته، وان عفا المقتول خطأ عن الدية
كان في ثلثه الا ان يجيزه الورثة
11. اذا اشترك عامد وخاطئ، او بالغ وصبي قتل العامد – و اذا كان في الاولياء صغار وكبار فللكبار القود ولا ينتظر بلوغ الصغار
12 - دية الجنين: اما سقط الامة فينظر العدول، وان اسقطت حيا وكان حرا
فالغرة (يعني غرة عبد ان كان الجنين ذكرا وغرة امة ان كان انثى) وغرة
المشرك قدر عشر ديته
957