كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

الديات

فيموت مكانه. وقد قتل عمر رضي الله عنه ـ بامرأة فتك بها - ثلاثة

رجال وقال: لو تمالأ عليها اهل صنعاء لقتلتهم.

باب

سن في الدية وان بخطأ مائة من الابل تعطى

في العمد ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، واربعون جذعة الى بازل عامها

كلهن خلفات. وكذا جروحه

-

وان قلت - ولو جملا واحدا، او

بعضه على قيمة الابل. وفي شبهه خمسة وعشرون بنت مخاض. وكذا بنت لبون. وكذا حقة وكذا جذعة لبازل عامها، وكذا جروحه.

وفي

الخطأ عشرون بنت مخاض، وكذا بنت لبون، وكذا ابن لبون

وكذا حقة، وكذا جدعة الى بازل

وكذا جروحه وهل قيمة

كل بعير أربعة دنانير؟ وهو (المختار) عندنا

4

او خمسة؟ أو عشرة؟

او على قدر الغلاء والرخص؟ (خلاف)، وروي عن عمر رضي الله عنه انه

جعل على اهل الذهب الف دينار، وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم

وعلى الشاء الف شاة، وعلى البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى الحلة مائتي حلة

-

13

دية الخطأ يجمعها الجاني من العاقلة ويوصلها الى ولي الدم. ففي هذه

الحالة لا يؤدي الجاني نصيبه كاحد العاقلة. اما اذا ادى نصيبه كاحد العاقلة فلا يلزمه جمعها. بل يجمعها من هي له بنفسه هذا اذا كان الجاني

•

بالغا عاقلا. اما اذا كان صبيا، او مجنونا، او معتوها

ولي الدم ان يتبع العاقلة بنفسه ليقبضها منهم

•

او اصم فان على

امه مصححه

•

958