الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥فدية غير الخطا لا وقت فيها الا ما وقت آخذها. وقيل كل دية لزمت - لا يصلح - تؤدى في ثلاثة اعوام. ودية الخطأ كذلك اثلاثا. والثلث
في عام، والنصف في عامين. وهي على عاقلة الجاني وليس عليه غير جمعها، وقيل هو واحد منهم، ولزم صاحبها جمعها. وتعقل الثلث فاكثر، وقيل الموضحة فاكثر وهذا في دية الحر وان مشركا، او انثى، وتجب في غرته كتامته في الاعوام، وقيل غيره. والعمد في الغرة كتامته ايضا. ودون الثلث والموضحة في الخطأ في مال الجاني وان طفلا، او مجنونا. وان لم يكن لعاقل، أو لمجنون ـ جن بعد عقل ـ مال فهي دين عليه لوجوده. وان عسر طفل ففي مال أبيه ان كان والا فدين لازم. والمولى الطفل ـ ان جنى ـ في ماله ان كان. والا فدين عليه. وقيل على مولاه
وكالطفل من جن من صغره والعبد ان قتل، او قتل بخطا، أو
•
عاقلة افسد به لم يلزم ر به اذلا تعقل عاقلة عبداً، ولا عمدا، ولا اعترافا،
ولا صلحا، ولا ما جنى مملوك. ولا يلزم مملوك. ولا يلزم ربه اكثر من قيمته - وان في
عمل
وتعقل ما تبين - وان بشهادة بعضها - لا بقول جان ولا مجنى عليه
ومن بان له ذلك منها لزمه منا به عند الله، وتجب وان في كتمان بشهادة عدول وان من العاقلة. ومن قتل به (1) اكثر من واحد لزم عاقلته ثلث كل في كل سنة، وان قتل احدا متعدد لزم عواقلهم الثلث لكل عام.
•
1) اي بالخطا