كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦

عاقلة المولى والنقيط

وان اثنان احدهما بعمد لزم عاقلة المخطئ الثلث في الاول والدس في الثاني. والمتعمد: اما القتل، أو تصف الدية، والخيار للولي، فان قتله رد النصف. وقد مر الحكم في العاقلة (1). وهي للمولى عاقلة من له ولاوه يعقلون عليه ويعقل عليهم لانه واحد منهم. وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطة؟

اولا؟ (قولان). وكذا مسلم على يد احد. ولا يدخل في عقل موحد مشرك، وطفل ومجنون وامرأة وعبد ويؤديها الاقرب فالاقرب حتى يتم الثلث، وان تمت ولم يتم رجع من حيث ابتدأ حتى يتم ـ وان لم يكن العاقلة الا رجلان .. وان كان واحدا وليس للجاني عاقلة ادى الكل

في

وحده ولو طفلا. او مجنونا، أو امرأة من اموالهم، وهل يعطي كل

اربعة دراهم؟ او ثمانية؟ او در همين؟ (خلاف). وان الثلث وان تم في

الثلاثة

الاولى - لا العشيرة بدعوا في الثانية بالاول. وكذا في الثالثة، وينظر في من حين فرضت الدية، لا من حين وجبت، ولا من حين شرع في الاعطاء:

1) في كتاب الحقوق. وعاقلة الرجل هم قراباته من قبل الاب وهم عصبته. وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو اجماع اهل العلم وهو - بعد ـ من التكافل الاجتماعي الذي وضع الاسلام اسسه وارسى قواعده، ذلك لان القاتل لواخذ بالدية لاوشك ان ياتي على جميع ماله، لأن تتابع الخطا لا يؤمن، ولو ترك بدون تقويم لا هدر دم القتيل. اما كيفية توزيعها على العشيرة وكم يلزم كلا ومن يجمعها فذلك ما تعرض له المصنف بسط

•

اه مصححه

960