الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧فان مضت الثلاث من حين فرضت ادوها كلها في سنة، وان مضت سنتان قلتيها، وجاز اعطاؤها في سنة حين وجبت ولا رجوع بعده. ولا يجب بالوعد. واعطاء اقلها برضى. ومن كل ماله قيمة. والنقص على العشيرة، لا الزيادة عليهم. وتجب وان على فقيرها، او مفلسها. ودخل في الباقي طفل ومشرك وعبد بعد اسلام وبلوغ وعتق. وسقط من مات قبل فرض. ومن له عشائر كمولى ومشترك وخليط عقلن عليه - كعكسه ـ. ويجب عليها الثلث لكل سنة. وعليه ان يدي مع كل فيها بقدر بلوغه في عشائره واشتراكهما فيه، او كان مولى، او خليطا و المشترك واحد منهم، ويعطي مع كل مناب رجل. ومن ضرب رجلا برأسه، او لحيته فازال شعرها اعتبر الاكثر فيعطى به، وان تولد عن ضربه بطلان جارحة أخرى لزمته دية
الجرح وما تولد عنه
باب
شرط القسامة ان توجد في قتيل حر علامة القسامة
قتل، ولا يعلم قاتله، ولا يدعى على معين، ولا يوجد بمسجد تصلى فيه وشروطها جماعة، ولا قتل من زحام، ولا يكون في البلد قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهله، فاذا كملت هذه الشروط لزم اهل تلك البلدة، أو المحلة، أو قريبا منها ان يحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتله. وليس علي اعمى وصي ومجنون وامرأة ان لم تكن بالمحل وحدها قسامة. وان وجد به واحد ولو امرأة تكررت عليه الايمان حتى تتم خمسين ثم يدفع الدية، وتؤدي
?