الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨على امرأة عاقلتها ان كانت لها. والا فمن مالها. وكذا ان لم يكن الا مشرك تكررت عليه. وتؤديها عاقلته. وعلى مولى العبد ان انفرد كذلك. لا و من عشيرة له لزمته في ماله. والخي كالدار و البيت: فان وجد في كالدار وبها ربها خصت القسامة به. وكذا اهل الخطة (1) لا تجاوزهم لغيرهم من ساكن او مسافر، أو مشرك ما دام احد من اهلها، فان لم يكن لزمت هذه الاصناف ممن كان منهم بها، وعلى عواقلهم الدية، وان وجد بمحل تجب فيه ولو اب وابنه. و زوج، او زوجة لزمتهم وعلى عواقلهم الدية، فمن أبى ان يحلف حبس حتى يحلف، أو يقر. وتجب في الظهور، لا في جارحة غير راس دون بدن. وان وجد الرأس وحده، او القتيل مقسوما انصافا على الطول: فهل تجب فيه؟ او لا؟ (قولان، وأن قسم بعرض لزمت فيما يلي الرأس، وان وجد بين قريتين، أو سكتين قيس ما بينهما ولزمت اهل القرية القريبة اليه، وان استوتا فالكل. ويقاس من موضع رجليه ان وجدتا، والا فمن بينهما، وقيل من موضع كل لناحية أخرى، وقيل لناحيتها. وان وجد بوسط منزل، او طرفه لزمت أهله. وكذا شارعهم. واهل الزنقة خاصة ان وجد فيها، وان بمسجد رجل، او واديه خص بها. وهل لزمت بوادي عامة
1) الخطة بكسر الخاء المراد بها البقعة غير المملوكة لاحد ينزلها قوم ويستقرون بها حتى تعرف بهم. واهلها هم النازلون بها. وما أجدرها ان تسمى حطة بالحاء لحط رحالهم بها لا خطة
962