كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

اهله؟ او لا؟ (قولان)، وكذا بالسوق، ولزمت بوجوده في الاميال، او داخلها، لا خارجها. واقرب الحيين اليه ان وجد بينهما، وهما معا ان استويا اليه، وان برحلة مسافرين، أوحي فعليهم. ولزمت سائق دابة وجد عليها، او قائدها، او راكبها وكلهم ان اجتمعوا وكانوا من اهلها، وتديه عواقلهم. فان لم يستووا اليها فعلى من كانت بيده يصرفها حيث شاء. وان لم يوجد معها احد فعلى اهل موضع وجدت فيه، لا على صاحبها، وان على شجرة، أو جبل، أو حائط، او سارية فسواء. والخيار فيها للولي فمن اختاره للحلف حلف ومن ابرأه برئ. وان. استمسك بواحد فابراء لغيره وصيـ ابراء القتيل. وان ادعى مستمسك به أنه جرحه قابراء لغيره، ولا يقتل مدعى عليه الا باقراره، أو بيان عليه. وهل يقبل من اهل خطة وجد فيها على غيرهم؟ اولا؟ (قولان). ولا يقبل من وارثه وهو ابراء للغير. ولزمت حاملا له على ظهره وتكرر عليه الايمان. وتديه عاقلته كعواقل اهل خطة ان كانوا من قبائل شتى ولزمت سقط في به اثر جرح ان كملت خلقته. وان وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث اخذ منهم ديته الامام. وتصح في مشرك، لا في عبد لانه مال. وان وجد بقرية اصلها لذوي الشرك والاسلام: فهل لزمت الكل؟ او تخص بذوي الاسلام؟ (خلاف)

مجھے فصل کو يؤدى على مكاتب وساع بعض قيمته مابقي

i

القسامة ايض

963