كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

من ديتهما، ولزمت من كان بسفينة وجد بها. وان وجد جريح في قبيلة ولم يار من به ولم يزل لازم فراش حتى مات لزمتهم قسامته وديته. وفتين وجد بينهما قتيل لا بعد لقاء عسكر عدوه، وان مات اهل قرية لابعد وجد بها وبقي فيها نساء واطفال ومجانين وغياب: فهل لزمتهم قسامته؟ اولا؟ فيه (تردد). وان اعطى اهل خطة دية قتيل فاتى مقر بقتله. او مبين عليه لزمه القود، او الدية وآخذها ردها لمعطيها. والقسامة على اهل الديوان والقتال (1). والفستان ان وجد بينهما قتيل يدوه على رءوسهم من أموالهم. وقيل لا يحكم على واحد بشيء حتى يتبين قاتله فيقتل به، او يديه ان كان لا يقتل به. وقيل انما يديه منهما الذين لم يقتل منهم. وقيل عكسه، والحر والعبد والذكر والانثى والموحد وغيره والطفل والبالغ سواء كالليل والنهار في مقاتلتهما. وقيل ان كانت ليلا ولو تعدد القتيل، أو قتل من كل. والفئة من ثلاثة فاكثر. وجوز وان من ناحية اثنان. وحكم بذلك ان ابطلتا، او جهل حالهما فيدوه معا، وان كانت احداهما محقة لزم المبطلة. وان كان القتيل من محقة لزم المبطلة ديته، وقيل يوقف حتى يتبين قاتله باقرار او بيان كانتا مشركين، أو بعضهما، ويوقف أمرهم ان كانتا اطفالا، او مجانين حتى يتبين، وترد الدية ان بان قاتله بعد اخذها، واما القتل

1) المراد من يرجع اليهم الامر والتدبير ويلزمهم حمل السلاح وقد عبر

عليهم البعض بجند السلطان

964