كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

واتمام العدة بالاطفال والمجانين ففيه (تردد)

باب

الحقن

لزم بقتل العمد الكفر والقود ولا يصلى على

مقيد به الا ان تاب، ويصلى عليه في شبهه، وهل لزمه قود؟ ام لا؟ (قولان) لانه تعمد قاتل به ضربا، لاقتلا، ويدي قتيله من ماله على الثاني وهو آثم، ودية الخطا على العاقلة، ولا عمد في صبي ومجنون، ولا قود عليهما، ويقاد بهما قاتلهما عمدا، وهو بين العقلاء الاحرار ولو نساء، و بين المشركين مطلقا. وقيل ان كانوا اهل كتاب، وقيل يقتل يهودي بنصراني، ومجوسي بيهودي، ووثني بمجوسي ـ لاعكسه ـ، ولا رجل بامرأة ان لم يكن فتكا حتى يرد وليها نصف ديته. وقيل لايرد وان غير فتك، ولا عبد اكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل. وتقاد جماعة بواحد .. وقيل واحد فقط. ويرد الآخرون لوليه منابهم من الدية. وقيل غير ذلك .. ويقيد لولي كل قاتل جماعة مطلقا، وقيل لولي الاول. وقيل للآخر. وان اشترك في واحد عاقل بالغ مع طفل، او مجنون لزم العاقل البالغ القود، وعاقلة الآخر نصف الدية، وفي اشتراك الثلاثة فيه يلزم

عواقلهما ثلثاها، وقيل لا قود في هذا ويدونه جميعا. وان اشترك مع غير

انسان ولو حية

•

او عقر

4

او سبقه الغير: فهل يقتل به؟ او يديه؟

(قولان). وان اشترك فيه حر عاقل وعبد قتلا به معا، وان في عبد قتل

فيه مثله، ويؤدي نصف قيمته الحر. وجاز القود وأخذ الدية ـ وان في