كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

كتمان - وللجاني ان يقيد لابن قتيله او لابيه ولواحد من أولياءه ان

"

تساووا فيه، والا فللاقرب اليه. وكذا الجد

ولا

البنين، لا مع الاخوة، مع يصح لعبد وطفل ونحود، وفي المرأة خلاف مر (1)، وهل يهلك ان قاد لهؤلاء؟ ام لا؟ فيه تردد). وفي جواز شهادة أهل الجملة بالجناية (قولان). وان اقر رجل بقتل آخر فبين انه قتله غيره قتلا به معا. وقيل المقر فقط. وقيل المبين عليه. ولا يقتل ان رجعت بينته، وفي المقر ان رجع (قولان). وان قتل مبين عليه ثم رجع الشهود: فهل يغرم ديته قاتله ويرجع عليهم؟ او هم بلا رجوع عليه؟ (قولان). وان قتل مقر به فجاء مقر آخر به ايضا فهل يغرم قاتله ديته؟ ام لا؟ قولان)، وان

•

اقر رجلان بقتل آخر ثم رجع احدهما قبل ان يقتلا: فهل يقتل كصاحبه؟ او يمسك عنه؟ (خلاف). وان قتل مقر فلا تغرم ديته ان انت بينهانه قتله آخر، وان خرج المقر بعد قتله مجنونا غرمت ديته ان جن قبل جنايته، وحل قتله ان جن بعدها، وكذا ان زني محصن، أو ارتد موحد، أو طعن، او منع حقا، أو قتل أحد بجساسته ثم جن فانه يقتل. وقيل حتى يبرأ، وان اقر رجل لآخر انه قتل اباه، او ابنه. او اخاه وهم أحياء حاضرون، أوماتوا قبل ذلك فعته وبرسام. وان تلف مقر، اومبين عليه في جماعة حتى لا يفرز، كف حتى يتبين، وان قال قتلته خطأ

(1 في كتاب الدماء: (باب جاز لولي قتيل قتال قاتله).

977