الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣أو انا طفل، أو مجنون، أو بغى علي فقتلته خوصم. وقيل لا يشتغل به الا ان بين دعواه. وقيل يحبس حتى يبين. ومن قال لآخر قتلت وليك بتعدية فقال له كذبت لم تقتله: فهل له قتله بعد؟ ام لا؟ [قولان].
باب تقدم انه لا يعفى عن قاتل بديانة، أو على من لا يعفى عنهم سلب، او بعد عفو، او، امان، او اخذ دية وأمرهم للامام، ويورث الدم ويعطى. وجاز اخذ اجرة على قتل مباح كما مر (1) ان لم يكن بطعن؟ أو نحوه واعطاؤها مطلقا، وقتل الولي بنفسه بعد اذن، او استئجارة عليه، لا بعد
اعطاء
دم
وليه لخروجه من يده به، فمن قتل بعد اعطائه قتل بقتيله. وقيل
لا. بناء على بطلان عطية الدم، ومن اعطاملن لا يحل له القتل كطفل
6
او مجنون، أو امرأة على الاكثر فله الدية. فان بلغ، او افاق بعده: فهل جاز له القتل؟ ام لا؟ [قولان]. ولا يصح اعطاؤه لعبد، او مشرك. وفي التسمية منه قولان]: فمجيزها يجيز القتل للكل كالورثة والاوليا. فان عفا واحد منهم، او طلب الدية لم يجز القتل له، ولا لغيره ان علم بفعله وقد مر (2) وضمن الجاني مناب من لم يعف عنه من الدية، وقيل العافي. وقيل لا دية بعد عفو - وأن من واحد -. وان مات واحد منهم. او ارتد.
!.
(1) في قوله: جاز استقبال مباح قتله (كتاب الدماء). (2) في قوله: فصل: ان تعدد الولي الخ (كتاب الماء).
967