الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤الموت بالسراية
وغيرها
او جن قتل غيره. وان ارتد الاقرب تقدم الابعد: فان عفا. او اخذ الذية ثم اسلم لم يجز له القتل ولو اخذ بعضا منها، ويأخذها منه. وان
قتل ولي قاتل وليه ثم خرج اقرب منه أعطاه الدية، وان خرج بعد اخذه،
او عفو بطل فعله، وللاقرب ما شاء، وان كان الولي طفلا، او نحوه، او حملا، او غائبا انتظر ان لم يكن له شريك فعله في الحال. وان يصح كان عبدا، أو مشركا، او امراة قتل من دونه. وان لم يقتل حتى عتق،
او اسلم رجع الأمر اليه. وكذا ان عفا، أو أخذ الدية. وفي قتل العبد والمشرك والمرأة الوقف. وجوز لاخت وبنت. وهل يورث مناب من مات من الأولياء من الدم؟ اولا؟ [قولان]. وغرم وارثه الدية أن قتل على الثاني. وان قتل الجاني غير الولي قتل به ـ ولو جوز الولي له فعله ـ وقيل غير ذلك. وان قتله غير الولي ولم ياخذ منه الدية واخذ دية الجاني وليه: فهل يأكلها وتسقط دية قتيله بموته؟ او يغرمها الولي قتيله. وكذا ان ترك مالا ولا تسقط بموته؟ [قولان].
فصل
من مات بجرح ولو صغيرا قتل به جارحه
ان لم يمت بعد بره ـ وان برجوع .. ولا يقر بقتله جارحه ان مكث
يوما وليلة فمات. وجوز ما دون ثلاثة. وقيل سبعة، وقيل ما حيي حيبي الجرح. وكذا ان جرحه غيره بعده، أو قتله، او لدغته حية، او عقرب، أو نحوهما،
او حدث به ما يقتله لا يقر به. وان اطعمه، أو سقاه سما. او ما يقتله
968