الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥فمات منه قتل به. وان اعطاه ذلك فشربه فمات، او ربطه حتى قتله
أو حية، أو عقرب، او نحوهما، او برد. او عطش، او نحوهما فعليه
ديته وان رمى عليه حية، او رماه عليها، أو على سبع، أو حية
او في بشر، أو بحر، أو من عال فمات من ذلك قتل به. وان امر طفله، او عبده، او كلبه، أو جمله فقتله قتل به. وقيل في البهيمة والطفل يغرم الدية. وخير الولي في العبد بين قتله واخذه الدية: فان قتله غرم ربه ما زاد على قيمته. وان امر ما ذكر - وكان لغيره - لزمه اثم. لاقود، اودية وفيل الدية مع الاثم ان حضر له حتى قتله، وقيل في البهيمة وان لم. ومن اعطى لكطفل حية فلسعته فمات لزمته الدية، لا القود
يحضر
-
والسلطان ان امر بعض رعيته كالمعلم بعد صبيانه - بقتل احد يقتلان به ان قتله، وقيل لزمتهما ديته، ويقتل جان من رعيته ان عقل. ولزمت عواقل الصبيان ديته. وان أعطى الدية من لم يجن بيده رجع بها على الجاني ان عقل ولا يلزم أمرا غير اثم ان اعطاها جان. وضمن جاسوس ما هلك بجساسته كفارة باغارتهم، وأن ترك قادر على تنجية احداً حتى قتله كبرد او سبع ام كحرق، او وقع في هوة لزمه اثم وعتق ودبة، ولا يرثه ان كان وارثه، وقيل التوبة فقط اذ لم يباشر بيده - وقد مر (1) ـ. وان نزع موكل من وكالة وكيلا على قتل قاتل وليه او عفا عنه ثم قتله لزمته ديته. والظاهر
•
(1) في قوله: باب وجب على عاقد صحبة الخ. (كتاب الدماء)
•