كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

انه بلا علمه بذلك، والا فانه يلزمه القود. وان امر عبده بقتله فقتله بعد ان اعتقه قتل به. وكذا آمر لكطفله ان قتله بعد بلوغ ولزم الأمر ائم

فقط

ومن جرح جرحا يقتله فقتل وليه جارحه ثم مات: فهل يقتل به؟ او لا؟ [قولان]. ومن رمى عبداً، أو مشركا فاصابته رميته بعد عتق، او اسلام لزمته دية الحر، أو الموحد. وقيل يقتل به ان كان معاهدا. وان رمى موحدا فاصابته بعد ردة اثم فقط. وان ارتد الرامي قبل وصولها المرمى قتل به. وان رمى مشرك موحدا فارتد قبل وصولها لم يقتل به. وان عبدا مثله فعتق الرامي قبل ان تصل المرمى لم يقتل به، وعليه قيمته. وان كان حرا قتل به. وانخرج الرامي من ملك ربه قبل الوصول: فهل جنايته عليه؟ او على الثاني؟ [قولان]. وكذا المرمي، او البعض منهما. وان جن الرامي قبله: فهل يقتل بمرميه؟ او يديه؟ [قولان]. وان رمي مجنون فافاق قبله، او طفل قبلغ كذلك: فهل دية مرميهما عليهما؟ أو على عواقلهما؟ [خلاف]. وان لجان بعض الأولياء فعفا عنه الآخر قبله لزمت رمي

رمي

راميه ديته. ومن رمى انسانا لا يحل فقتل ولي الرامي قبله، او طعن، او فعل مبيحا لدمه اثم الرامي فقط بتقدمه. وان رماه بحل فانتقل لمحرم دمه قبله غرم ديته. ومن جرح فقتل ولي جارحه غرم دية جرحه وقتله بعد ان شاء. وان تركه و لم يقتله حتى قتله جرحه لزمه ارشه، ومن جرح لا بحل فطعن اوارند فقتله الجرح لزم الجارح ارشه. وان جرح مرتد، او طاعن فتاب ثم مات هدر وان جرح عبد فعنق فمات بجرحه غرم جارحه ديته لوليه. وارش

970