كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

:

جرحه المعتقه. وقيل انما لزمته قيمته عبدا لربه وان جرح معاهد فاسلم فمات به فهل له دية مسلم؟ او معاهد؟ [قولان]. وان جرح معاهد موحدا فاسلم فمات بجرحه: فهل لزمته ديته؟ او سقط عنه ما فعل بشركه؟ [قولان] ايضا. وان اختلف موحد مع مشرك اسلم، فقال ذاك جرحتك

محاربا. وقال هذا جرحتني مسلما: قبل قول المجروح. وان اختلفا فيما. من أولاد المسلماني، او من ماله فقوله ايضا. وقول الموحد فيما فات.

باب

يقيد لامام ان كان قاتل من لاولي له: فان شاء القود

قتله، وان شاء عفا عنه. وان شاء أخذ منه الدية ان قتله في دولته. والا لم يخير ولزمه قتله. ولا يحل لولي قتل بعد طلب الدية. وان طلب مالا بلا ذكرها فقولان]. وان عددها دنانير، او دراهم، او غيرهما: فهل كطلبها؟ أو المال؟ [قولان] ايضا. وياخذ منه ما شرط عليه من المال، وجاز له قتله ان لم يتمه ورد ما اخذ له. وان عفا عنه على ان يعطي له كذا من المال حرم عليه قتله بعد - ورجع للدية ان شرط عدد الرمل والنجوم مالا ونحوهما مما لا يمكن عنه، وقيل لا شيء عليه. وان عفا عنه على ان يعطي له في يومه الف دينار: فهل يلزمه ذلك؟ او الدية؟) خلاف). وان عفا على ان بخرج له من بلده. او لا يرد موضع كذا الى كذا، أو نحو ذلك من. كل ما وقع عليه العفو على شرط بطل وجاز العفو، وقيل غيره. وكذا ان علق لمجيء فلان، او لرضاه، او لوقت كذا، أو نحو ذلك لا يقتله

971