كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

-

-

والراجع عن شهادة الزنا وقد بقى من يتم به الحكم فلا جلد عليه

ولاغرم.

ومن تم على شهادته بعد الحكم كذلك.

وان لم يتم الشهادة بالأربعة جلد من شهد

ومن رجع من شهود الإحصان لا غرم عليه ولا قصاص

وشهادة الزنا يقبل واحد بعد واحد في مجلس واحد، وان تفرقوا

حدوا

قال: اذا جاءوا جميعا فشهادتهم جائزة.

واذا شهد رجل وثلاث نسوة بشيء ثم رجعوا كلهم بعد أن حكم بشهادتهم كان على الرجل من الحق الخمسان، وعلى كل واحدة من النسوة الخمس

وان قصد الى الحكم بشهادة اثنين من النسوة كان الغرم على من قصد الى الحكم بشهادته وان رجع.

ولعل بعضا يقول: ان على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف

كن اثنتين أو أكثر

وعن أبي معاوية - رحمه الله في أربعة من النصارى شهدوا

-

على نصراني أنه زنى وكانوا عدولا في دينهم، فلما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أسلم.