الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١-
-
قال: يدرأ عنه الحد، وتبطل شهادتهم لأنى لا أجيز شهادة النصارى على المسلم إلا أن يكون إسلامه بعد ما وقع عليه أول الحد
فان كان إسلامه بعد ما وقع عليه أول الحد ولو سوط واحد ثم أسلم لم يدرأ عنه الإسلام، وكان عليه تمام الحد
وكذلك ان شهد عليه شاهدان من النصارى أنه قتل نصرانيا وكانا عدلين في دينهما ثم أسلم من بعد أن لزمه الحق ثبت عليه الحق إلا أن يكون حكم عليه بالقود بطل القود، وكان عليه الدية في ماله.
وعن أبي عبد الله: وعن شهادة أربع نسوة عن رجل ميت، أو عن غائب قال: لا تجوز شهادتهن إلا مع رجل
قال غيره: أما الغائب فلا يجوز
وأما عن الرجل الميت فجائز
ومن جواب أبى جابر: وعن رجل وكل رجلا في قضاء دينه، وأشهده هو ورجلا معه فقضى الوكيل بعض الغرماء من عنده ثم أراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى من الدين الذي شهد به، واحتج من يدفع عن اليتامى بأنك تأخذ لنفسك ما شهدت به
فرأينا: ان كان شهد بالدين عند الحاكم، وثبتت وكالته وشهادته، ماله أخذ من مال الهالك مثل ما قضى عنه ان صح
ثم قضى بعد ذلك
القضاء.
من
وان كان قضى من قبل أن تثبت شهادته عند الحاكم ثم شهد وأراد