كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٨

-

-

موضع

قال: لها أن تخرج به الى كل بلد بعد أن يكون فيه أعمام وأخوال.

وقال أبو عبد الله: ليس لها أن تخرج به الا أن يكون بلدها في آخر، ويكون في غير بلدها ذلك فيطلقها فلها أن تخرج الى

وسألت هاشما وعلاء عن وصى ليتيم فأنفق على اليتيم وما له من مال نفسه، وحسب عليه ذلك، ثم ان اليتيم أدرك وكسب مالا، أيأخذ

منه مؤنته الوصى؟

فقال العلاء: نعـ

ولم ينكر هاشم عليه فبين هاشم كيف قال علاء.

وقال: هو مصدق، وبين هاشم ولم ينكر.

قلت: فان كان وليه هو الذى مانه؟

قال هاشم: أشهد على ذلك أم لا؟

قلت: أرأيت أن أشهد أو لم يشهد، ما تقول؟

قال: يأخذ منه على قدر ما يرى المسلمون أنه يبسط عليه

وفى رقعة أحسب عن أبي معاوية: وسئل عن رجل طلق امرأته

فانقضت عدتها وتزوجت فأراد زوجها المطلق أن ينزع منها ولدها