كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

-

-

باب

) في مؤنة الأولاد)

ومن أعتق صبيا ولذلك الصبى والد حر فاني أرى أن والده أحق أن ينفق عليه لأنه وارثه.

وانما رآى المسلمون نفقة الصبى على من أعتقه لئلا يكون كلا

فأما اذا كان أبوه حرا فهو أحق أن ينفق عليه والله أعلم.

وقد قيل: ان كان أعتقه عن لازم فعليه نفقته.

وان كان تطوعا فعلى والده النفقة ان كان غنيا

وان كان والده فقيرا فعلى الذي أعتقه نفقته.

وقيل: نفقته على الذي أعتقه دون والده.

من ما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله: وقال: للمرأة ما للرجل في الولد، لها أن تأكل ماله وتنزع، ولها ربا ولدها ان أحبت ذلك حتى

لغ.

وان تزوجت فليس للأب نزعه.