كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٠

-

170

فان لم يكن للصبى جدة وكانت له خالة فهى

وهي أحق به حتى يستغنى عنها.

في ذلك بمنزلة الأم

فان كانت الجدة والخالة حيتين فالجدة أحق به من الخالة

وعن امرأة تزوجت برجل ولها بنون من غيره شرطت أن ليس لك أن تزيل بني من عندى فتقدم على ذلك، وأشهدت عليه، فلما دخل بها

أراد أن تعزل أولادها عنها.

قال: ليس له ذلك

قلت: فانها لم تجعل الشرط؟

قال: من صداقها وان لم تجعله من صداقها فلها شرطها

وكذلك لو شرطت عليه السكن ولم يجعله من صداقها كان له ش شرطها في السكن

وحفظت أنا عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: أن ما كان من الشروط التي تثبت اذا شرطتها المرأة فانما تثبت اذا كان الشرط في نفس

عقدة النكاح.

وأما ان كان قبل العقدة ولم يظهر: أذلك في نفس العقدة ففيه

اختلاف:

وقال قوم بثبوته، وأبطله آخرون.