الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧١-
171
-
وان كان الشرط بعد العقد كان باطلا بلا اختلاف علمناه.
وكذلك الشروط التي تثبت في البيوع
وعن رجل طلق امرأته ولها منه ولد صبى فتزوجت برجل، فهل
لوالد الصبى أن يأخذه من أمه؟
قال: نع م.
قلت: أرأيت ان كان للصبى أعمام، هل يجوز لهم ما يجوز للوالد
من أخذ الصبي؟
قال: انما يجوز ذلك للوالد
وعن أمة أعتقت ثم ماتت فميراثها الجنسها.
وان كان لها ولد يحتاج الى النفقة أخذ مواليها الذين أعتقوها برباية ابنها، وليس لهم من ميراثها شيء.
فان كان أبو الولد حرا وكان حيا أخذ برباية ولده
وان لم يكن له والد حر فالمؤنة على ولد أمه الذين أعتقوها
ومن كتاب آخر عن الأشياخ، معروض على أبي زياد: وعن رجل ملك امرأة بألف درهم عاجلا فطلبت المرأة أن تعطى نقدها.
قال: تمدد مدة، واذا جاء الأجل فان أعطى النقد والا فعليه
نفقتها وكسوتها، وترك لا يؤخذ منه النقد
١٬٠٠٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.