الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢-
182
-
وان لم يقدر لم يلزمه اذا كان فقيرا والله الرازق.
وليس على الآباء كفيل في فرائض أولادهم، كانوا معسرين
أو موسرين
واذا فرض الحاكم لولد على والده كسوة أو نفقة والوالد في حال الفقر ثم ادعى الولد أو من يكفله أنه استحال الغنى فانه على حال ما فرض عليه حتى يصح غير ذلك
•
والحاكم مخير فى ذلك ان شاء، ان شاء يبصر في حاله، وان شاء
ادعى المدعى على ذلك بالبينة
قلت: فان ادعى المفروض عليه فى حين ما فرض عليه أنه فقير،
وقال المفروض له: انه غنى
فقال:: يوقف على الحاكم، ويدعى كل واحد منهم بالبينة
فاذا أشكل أمره لم يدخل فى مشكل للحاكم وأثبت عليه الفريضة
في حين ما يطلب بها
وان صح غناه كان على ما صح من الغنى والفقر.
١٬٠١٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.