كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

-

181

-

محتاج

قال: الحاكم اذا رأى ذلك فى موضع الفريضة أصلح للصبى وهو اليه، ولا غناية له عنه كان ذلك عندى له اذا أبصر ذلك.

قلت: فما يكون له هذا الكم، وما جنسه في الفريضة؟

قال: تكون كسوة مثل الصبى فى غنى والده وفقره وحاله التي يكون فيها وقت الفريضة.

وعن رجل طلق زوجته وقد ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدة، وطلبت للرباية منه، كم يفرض لها؟

قال: يفرض لها أجرة ربايتها، لكل واحد على أبيه فريضة كما عدلا يراه الحاكم أهل الرباية لكل ذلك من

قلت: اذا أمر الحاكم الوالد أن يجرى النفقة على ولده فادعى أنه سلم الى الوالدة شيئا من الفريضة لتجرى بها عليه فأنكرت هي ذلك فهل يلزمها اليمين بالقطع؟

قال: اذا لم تستحقها عليه أو تؤمر هي باجرائها عليه فانها تحلف أنه تعلم برئ من هذه الفريضة، ولا من شيء منها التي يدعى أنه سلمها اليها.

ما

وعن رجل ضعف وافتقر: هل تلزم والده مؤنته وقضاء دينه وموته عياله وتزويجه ان كان عزبا أم لا؟

قال: ان كان والده غنيا يقدر على ما وصفت لزمه في الأحكام