كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٥

عن أبي عبد الله

-

-

185

ناب

) في نفقة المطلقة

رحمه الله

-

: وعن المطلقة التي تحيض فاذا

قالت: لم أخص بعد ثلاث حيض فإلى كم ينفق عليها مطلقها؟

أرأيت ان كان عليه أن ينفق عليها الى أن تبين من الحيض من كبر

فكيف تحلف وينفق عليها؟

أو على كم تحلف من الأيام والشهور؟

أتحلف كل شهر مرة أو أقل أو أكثر؟

قال: ليس لها حد، وقولها مقبول مع يمينها في عدتها في الحيض الى غير وقت محدود مع يمينها فى كل انقضاء ثلاثة أشهر أنها ما حاضت

ثلاث حيض

وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أنه قال في بعض

القول: انها مصدقة ولا يمين عليها

واذا وجبت البينونة بفرقة تجب معها النفقة مادامت العدة وكانت المطلقة في عدتها بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة فيه وجب لهذه مادامت فى العدة، وما خرجت

النفقة

ما وصفت لك من

ففيه النفقة