كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٦

-

186

-

وما أوجب بديلها من حبس في سجن أن يرده أو ترد أو نحو ذلك

من ما وصفت لك حرمت بعد البينونة

قال أبو محمد مثل ذلك

ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ولم يدخل بها الزوج من الدخول عليها حتى يبصر ما قالت البينة فسألت امرأته النفقة.

فلا نفقة لها لأن الشاهدين ان كانا صادقين فلا عدة عليها، وان

كانا كاذبين فلا نفقة لها لأن الزوج ممنوع.

كذلك قال أبو محمد •

ومن غيره: قال: نعم، هو كما قال

وأما ان كان دخل بها وادعت الطلاق واحدة أو اثنتين، وشهدت البينة، ومع من وطئها وهو مقر فلها النفقة لأنه لها النفقة مادامت في

العدة

فان كانا صادقين فلها النفقة بالعدة

وان كانا كاذبين وهي زوجة لابد من النفقة.

وأما ان كان ذلك ثلاثا وقد دخل بها فعلى قول من قال للمطلقة ثلاثا النفقة فعليه النفقة مادامت في أحكام العدة وان كانت حاملا فلابد من النفقة فلهم ذلك على كل حال، كانت زوجة أو مطلقة.