الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣-
103
باب
) في الشهادة عن الشهادة)
ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمى
ولا لمسلم.
وتجوز شهادة المسلم على الذمي للذمي، وسل عنها
قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمى عن المسلم على الذمي، ولا تجوز على المسلم.
وتجوز شهادة المسلم عن الذمى على الذمي، ولا تجوز على
المسلم
ولا تجوز شهادة النساء عن الرجل الميت لأنه لا تجوز شهادة امرأة عن رجل
قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت.
ولا تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت عند امرأتين ليشهدا عن نفسهما، ولا عن رجل، ولا شهادة رجل عن امرأتين مينتين
وجدت فى غيره: وتجوز شهادة الواحد العدل عن المرأتين الميتنين
وسئل عن شاهدين عن لسان آخرين أن فلانا وفلانا سألناهما عن
١٠٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.