الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤104
فلان فقالا لنا: مات بعلمنا أو قتل: هل تجوز شهادتهما لتزوج امرأته بعده؟
قال: لا، إنما ذلك خبر، ولكن إن جاء الرجلان الشاهدان الآخران فقالا: نشهد أن فلانا وفلانا شهدا معنا أن فلانا مات أو قتل جازت شهادتهما ولتزوج المرأة ان شاءت اذا انقضت عدتها
ومن جواب أبى على: وقلت: هل تجوز شهادة الشهود عن الشهود
على الحدود والدماء؟
قال: فلا أرى ذلك والله أعلم، وسل عنها
ومن جواب أبى الحوارى: وعن شهادة شهد بها من لا يعدل فيقول:. أشهدنى فلان بن فلان بكذا وكذا، والذى يشهد بهذه الشهادة من بلد سوى بلد المشهد ولا يقول فلان بن فلان النزوانى ولا البهلاني فيقول الذي شهد عليه الشاهد: لا أقرب الى المال حتى يقول فلان بن فلان
البهلاني أو النزوانى لأن بلدك فيها على نحو هذا من الأسماء كثيرة
فعلى ما وصفت فاذا لم يصف الشاهد المشهود عليه بحلية تعرف لم تجز الشهادة حتى يقول: أشهدنى فلان بن فلان أبو هذا، أو أخو هذا، أو زوج هذه، أو صاحب هذا المال.
فاذا لم يصفه بحلية تعرف لم تجز الشهادة.
واذا وصف بحلية يعرف بها جازت الشهادة اذا كان الشاهد عدلا
•
وقلت: ان قال: فلان بن فلان أشهدنى بكذا وكذا ولم يعدل ثم