كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

-

209

ثم

الماء ان لم يستوف، ثم بعد ذلك العروض ما كانت اذا لم يبق من الأصل شيء على نحو ما حفظ عنه في ذلك

وان كان الزوج حيا فعليه أن يقضيها نخلا برأى العدول حقها الذي عليه، ان شاء من ماله، وان شاء من مال غيره اذا ملك ذلك، وصار

واذا جاز القضاء فأقام بذلك العدول من أهل الفضل والمعرفة قضوها نخلا وسطا من أى نخلة كانت من أنواع النخل اذا كانت نخلة من ماله الثمر والثمن

ونظرنا فى الصداق الذى يعد بحقها من مال زوجها، وما قالوا: انه يعد لها بالقيمة فانما ينبغي أن تكون القيمة فى كل موضع يستوفى الثمن فليس أن النخل استوت ولكن استوى الموضع من يقايسه وغلاه ورخصه فينظر فى كل موضع نخلة وسط ترى أنها قاضية ثم ينظرون ثمنها في موضعها، ثم يعدون النخل من ذلك الموضع.

وكل نخلة كانت مثل تلك النخلة الوسط فهى عن رأسها

وكل نخلة زادت على ذلك أو نقصت حسبوها بقيمتها

ومثل ذلك لو أن امرأة كان لها على زوجها عشرون نخلة، وله عشرون نخلة اذا وقف عليها العدول رأوها مستوية وسطا قاضية برءوسها، وكلها في مواضع يجوز فيها القضاء قضوها إياها ثم نظروا فاذا كل عشر منها في موضع من القرية، فعشر في موضع نفيس يزيد في ثمنه الطالب أو من نوع يرغب الناس فيه، ويزيدون في ثمنه

(

م 14 - الايضاح في الأحكام جـ 4) -