الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨-
208
-
فقال من
قال:
: ربع
خماسي، وربع
سداسي،
وربع أمرد
،
، وربع
وقال من قال: لها ثلث سداسي، وثلث أمرد، وثلث ملتح
هكذا قال لي أبو المؤثر.
وان تزوجها على نخل فليس لها من النخل عزبة قانية ولا جانحة ولا فسلة مأكولة تنالها الدواب والأبدى من الأرض
وان كان شرطها عند النكاح هذه النخل تعطاها من بلد من البلدان هي لها من ذلك البلد.
الرجل.
وان لم يكن لها شرط فان صداقها من بلدها الذي تزوجت منه هذا
فان كان زوجها ميتا وأراد الورثة أن يعطوها من غير ماله بلا رأيها فليس عليهم الا أن يعطوها حقها، ولهم أن يعدوا مالهم لغيره من المال من البـ البلد.
ومن غيره: وعلى القول الأول على ما يوجد: انه يبدأ بالنخل فيقضاها حتى يفرغ نخله من بلدها وغير بلدها.
وان طلبت النخل ثم أرضه ودوره ودوابه بالقيمة حتى تستوفى
قال غيره: انه يبدأ بالنخل ثم الفسل ثم الأرض والأصول غير الماء
١٬٠٤١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.