الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١١211
—
واذا كانت النخل لها ثمن غال قوموا على قدر صحة النخل وغلائها فى القـ
واذا كانت النخل مطلقة متضعفة الثمن حطوا من قيمتها ما يرون
ولا ينبغى أن تكون قيمتهم واحدة فى الرخص ولا في الغلاء
وكذلك فى الأرض اذا قضوها عن نخل نظروا في القيمة على قدر رخص الأرض وغلائها لهم ذلك.
وقد وافقنا غير هذا عنوان النخلة الوسط التى تكون عليها قيمة الصداق انما تقوم على أنها صحيحة.
وأما المال الذي تقضى منه فانما تقضى بقيمته في ذلك اليوم، كان صحيحا أو مريضا أو غاليا أو رخيصا.
وان كان لهذه المرأة على زوجها نخل خيار الخيار فانما تنظر نخلة خير نخلة في بلدها ثم تقضى مثلها من ماله
وان كان لها نخل خيار فلها وسط الخيار لأن الخيار يتفاضل، والوسط من ذلك أعدل، وهو أن ينظر خير نخلة في بلدها ثم ننظر نخلة ثانية خيارا يقول العدول انها خيار، وما كان دونها فهو خارج من الخيار، ثم ينظرون نخلة ثالثة يقولون: انها معهم خيار، وهي معهم وسط الخيار بين خيار الخيار والنخلة السفلى التي من أسفل الخيار ثم تقضى على
ما