كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٢

212

-

تلك النخلة الوسطة ان أمكن النظر والا فعلى قيمة تلك الوسطى وثلث قيمة الثلاث النخلات.

وقيل اذا كان الزوج ميتا فللورثة أن يقضوها في بعض قول المسلمين حيث أرادوا من ماله، ويكون ذلك في موضعين أو ثلاثة أو أربعة ان كان للميت قطع يمكن ذلك منها

غـ

ولا يلجأ الى طرف من البلاد ولا الى نخل لا يشرعها الماء ولا موضع

ائب.

قال غيره: قد اختلف في ذلك:

فقال من قال: ليس لهم أن يفرقوا عليها مالها فوق موضع اذا وفى

ا حقهـ

وقال من قال: لهم أن يفرقوا عليها في موضعين.

وقال من قال: ثلاثة.

وقال من قال: أربعة.

ولا نعلم أنه قيل أكثر من أربعة.

ونساء الجبال لا يقضين من الباطنة

وحفظت عن مبشر بن سعيد بن المبشر عن موسى بن على: أن