كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

وأما الأحياء فعن كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان.

يجوز رجلان أو رجل وامرأتان

فكذلك عن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان عن رجلين

ويجوز عن رجلين رجل وامرأتان عن رجلين وامرأتين.

وتقبل البينة عن النساء وان كن في البلد

وتقبل البينة عن الإمام والقاضي

قال غيره: اذا كان ولى الأمر غيرهما

قال محمد بن المسبح: اذا كانا في غير بلد الحاكم

وأما ان كانا في البلد فقد اختلف في ذلك

وان كانا في مجلس الحكم فنحب ألا يقبل ذلك عنهما، ويشهدان

عن نفسها

ومن طلب الى من أشهده أن يشهد له عن شهادة نفسه فعليه أن يشهد عن شهادته وليس بمخير

فان شهد على شهادته ابتداء من غير مطلب من من أشهده فقد أحسن حيث أثبت لصاحب الحق حقه.

وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه اذا شهدوا عن شهادتهم أصحاء على ما يعرف بالبينات على ما شهدوا عليه، أو بمعاينة المشهود عنهم على عين رجل أو دابة أو مال حدوه لهم وهم أصحاء

وهم