الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥-
105
-
شهد عدل بعد ذلك أن هذا الرجل أقر عندى بكذا وكذا نحو ما شهد به الذي لا عدالة له فيقول هذا الرجل، فلا نعرف من يعنى بهذا الرجل إلا بالظن بغير بيان أنه الأول المشهد
فعلى ما وصفت فان الظن لا يؤخذ به، وانما يؤخذ بالتصريح اذا شهد على رجل بعينه، أو بنسبه، أو بحلية، هناك تجوز الشهادة بعد تعديل الشاهد
وقيل: اذا شهد عن شاهد بالتزويج، وشهد آخر بالترويج على
الشهرة جاز ذلك ان شاء الله.
وشهادتهم جائزة على ذلك اذا كانوا عدولا
قال أبو قحطان: ويحكم بالشهادة عن الشهادة وان بعدت في جميع الحكومات كلها إلا فى الحدود والقصاص.
ومن كتاب الفضل بن الحواري: ويقبل الحاكم البينة عن البينة اذا كانت البينة غائبة من عمان أو مريضة، شاهدان عن شاهدين
وتقبل اذا كانوا من من تقبل شهادتهم شاهدان عن شاهدين اذا
شهدا جميعا عن الشاهدين جميعا وعن هذا
وسئل عن تعديل الشهود جميعا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم ان عرفوا، وإلا فقد قيل: ان تعديل الحاملين للشهادة اذا كانوا من من يقبل تعديلها أخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم
وان كانوا أمواتا أجزأ كل شاهد عن شاهد، الرجل عن الرجل،
والمرأة عن المرأة.