كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

251

-

-

وعن رجل أراد رجل لعله وه وصى اليتيم - زوج اليتيم أن يقضيها صداقها من مال الميت، وقد ذكر الفضح في النخل، ولم يقع في ذلك المال من الفضح شيء فهل يجوز قضاء صدقات النساء في ذلك الوقت؟

فنعم، يجوز قضاء النساء الصدقات في ذلك الوقت حتى يكون الفضح هو الأكثر فى النخلة التي يقضى المرأة

وعن رجل زوج ابنته على نخل، وشرط أنه جيد الجيد من الخيار

فهذا يكون عندنا من خيار الخيار الأن الخيار الجيد عندنا مثل

الخيار

كان جيفر بن عثمان وزوجته أم الخير بنت عبد الله تنازعا الى عبد الله، فادعت أم الخير أن زوجها الجيفر حلف بطلاقها ثلاثا ان دخلت يحتجبها بيته ليكربها فهى طالق ثلاثا، فقالت أم الخير: أنا دخلت النحيحة البيت ولم يكسرها، وأنكر هو ذلك وادعى أنه كسرها، وأحضرت شاهدى عدل بهذه اليمين منه.

فرآى أبو عبد الله: القول قولها مع يمينها اذا قالت: انها أدخلتها، وأنه لم يكسرها، وبأنها منه بالإيلاء.

فسأله

ثم طلبت منه صداقها فاحتج أنه باع ماله كله لحضرمي بن يحيى بعشرة آلاف درهم الى خمس سنين، فدعا أبو عبد عن ذلك فأقر أنه اشترى، وقال: انه ما اشتراه منه مدالسة ومحاولة.

الله حضرمي

•

فرآى عبد الله أن بيع هذا المال فاسد، وأن المال يرجع الى

جيفر، ويلزم حضر مى لجيفر ثمن المال اذا أقر حضرمي بالمدالسة،