كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠

250

قلت: وكذلك لو قال لها: ما أحب الى لو قد تخلصت من حقك الذي

لك على، أو قال: هاتي في غم من حقك، أو قال: أخاف أن أموت

وحقك على، أو قال: لا أدرى كيف أحتال حتى أخلص من حقك

قلت: ما ترى ان تركت له على هذا، أيبرأ أم لا براءة له؟

فقد قالوا: ليس له أن يعرض لامرأته في صداقها، فاذا عرض لها فتركت له على التعريض ثم رحبت كان لها الرجعة، ولا يبرأ من صداقها اذا رجعت فى ذلك، فكأنهم رأوا التعريض مثل الطلب

وكذلك لو دعا ربه بمحضر منها فتركت له ذلك فهو مثل الطلب.

وان طلب اليها صداقها فتركته له ثم لم يرجع حتى مات أحدهما

فقد بريء من صداقها.

•

وقد أجاز بعض الفقهاء الطلب إلا أن لها الرجعة.

وعن أبي المؤثر: قلت: أرأيت ان اختلف العدول في القيمة برأى

من يؤخذ؟

قال: يأخذ الحاكم بما رأى من ذلك.

قلت: فان لم يكن حاكم؟

قال: يؤخذ برأى أهل العلم بقيمة الأموال والمعرفة بها من أهل

الثقة والأمانة.