الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣-
253
—
باب
(في قضاء الصدقات)
کتاب محمد بن جعفر:
1
قال أبو عبد الله رحمه الله - اني قضاء الصدقات الوسط اذا وجد في نخل الرجل نخل يقضى عن رءوسها في ثلاثة مواضع أو أربعة.
لم يكن له أن يجاوز بالقضاء الى غير هذه المواضع من ما فيه زيادة أو نقصان
وأن يوحد ذلك، فله أن يقضى من ما يراه العدول،
من ما هو فوق الوسط ويزيد فيه العدول حتى يستوفى
ولا تأخذ المرأة دون الوسط كل صداقها ولو ضعف لها
والنصف
ولا لها أن تأخذ فوق الوسط كل صداقها ولو زاد العدول في
قيمته.
قال: وكذلك الحى اذا كان فى ماله ما بقى من النخل عن رءوسها
وان لم يكن فيه وفاء أو شيء منه من ما يفي برأى العدول
قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلا ما يفل ويحمل
قلت: فان كانت نحل، تحمل كل نخلة عذقا؟
١٬٠٨٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.